المادة 29

قانون الساحل

81-12Loi n° 81-12 · BO 6404

يعتبر الولوج بكل حرية إلى شط البحر والمرور على امتداده حقا للعموم . غير أنه يمكن الحد من هذا الولوج وهذا المرور أو منعها في بعض المناطق عندما تستدعي ذلك أسباب تتعلق بالسلامة أو حماية البيئة أو الدفاع الوطني

المادة 29 من قانون الساحل: النص الكامل · Ma Loi