يعتبر الولوج بكل حرية إلى شط البحر والمرور على امتداده حقا للعموم . غير أنه يمكن الحد من هذا الولوج وهذا المرور أو منعها في بعض المناطق عندما تستدعي ذلك أسباب تتعلق بالسلامة أو حماية البيئة أو الدفاع الوطني
المادة 29
قانون الساحل
قانون الساحل
يعتبر الولوج بكل حرية إلى شط البحر والمرور على امتداده حقا للعموم . غير أنه يمكن الحد من هذا الولوج وهذا المرور أو منعها في بعض المناطق عندما تستدعي ذلك أسباب تتعلق بالسلامة أو حماية البيئة أو الدفاع الوطني