المادة 30

قانون الساحل

81-12Loi n° 81-12 · BO 6404

يحدث ارتفاق عرضه ثلاثة ( )3 أمتار على الممتلكات المحاذية للساحل يحتسب انطلاقا من الحدود البرية للملك العمومي كما مبين في المادة 2 أعلاه ، يمكن من تأمين مرور العموم على امتداد الساحل . يمكن تغيير مسار أو خاصيات هذا الارتفاق من طرف الإدارة المختصة ، بعد بحث عمومي ينجز طبقا للتشريع الجاري به العمل في هذا المجال ، لأجل ضمان استمرار مرور الراجلين على امتداد شط البحر أخذا بعين الاعتبار الأعراف المحلية أو المسالك الموجودة سلفا

المادة 30 من قانون الساحل: النص الكامل · Ma Loi