يمكن ، في حالة عدم وجود مسالك أو طرق تمكن من الولوج إلى شط البحر ، أن تحدث مسالك على عرض شط البحر بموجب التصميم الجهوي للساحل . وفي حالة غياب هذا التصميم ، تحدث هذه المسالك من طرف الإدارة المختصة
المادة 31
قانون الساحل
قانون الساحل
يمكن ، في حالة عدم وجود مسالك أو طرق تمكن من الولوج إلى شط البحر ، أن تحدث مسالك على عرض شط البحر بموجب التصميم الجهوي للساحل . وفي حالة غياب هذا التصميم ، تحدث هذه المسالك من طرف الإدارة المختصة