المادة 31

قانون الساحل

81-12Loi n° 81-12 · BO 6404

يمكن ، في حالة عدم وجود مسالك أو طرق تمكن من الولوج إلى شط البحر ، أن تحدث مسالك على عرض شط البحر بموجب التصميم الجهوي للساحل . وفي حالة غياب هذا التصميم ، تحدث هذه المسالك من طرف الإدارة المختصة

المادة 31 من قانون الساحل: النص الكامل · Ma Loi