المادة 32

قانون الساحل

81-12Loi n° 81-12 · BO 6404

تخول ارتفاقات المرور والولوج إلى شط البحر المشار إليهما في المادتين 30 و 31 أعلاه المحدثة في الممتلكات الخاصة الحق في التعويض إذا نتج عنها إلحاق ضرر بحقوق مكتسبة أو تغيير في الحالة السابقة للأماكن ترتب عنه ضرر مباشر ومادي وفعلي للمالك . يجب ، تحت طائلة سقوط الحق في التعويض ، أن يوجه طلب التعويض إلى الإدارة المختصة في أجل سنة يحتسب ابتداء من تاريخ حصول الضرر . - 13 - الباب الخامس : مقتضيات خاصة بالشواطئ