المادة 33

قانون الساحل

81-12Loi n° 81-12 · BO 6404

يمنع سير المركبات وتوقفها على الشواطئ وعلى الشرائط الكثبانية الساحلية وعلى طول شط البحر . لا يطبق هذا المنع على مركبات الإسعاف والشرطة والدرك الملكي والقوات المساعدة والقوات المسلحة الملكية وكل مركبة خاصة بالمراقبة مرخص لها من قبل الإدارات المعنية وكذا تلك المستعملة لأغراض الأنشطة التي تتطلب القرب المباشر من الماء والمرخص لها قانونا لهذا الغرض وفق كيفيات تحدد بنص تنظيمي . يجب على مستعملي المركبات المذكورة التقيد بقواعد السير والتوقف المطبقة بالمناطق المعنية واحترام المبادئ والقواعد المنصوص عليها في هذا القانون