يجب ألا يمس استغلال شاطئ ما ، الممنوح طبقا للتشريع المتعلق باحتلال الملك العام المؤقت ، بحرية ولوج العموم إلى شط البحر والمرور على امتداده
المادة 34
قانون الساحل
قانون الساحل
يجب ألا يمس استغلال شاطئ ما ، الممنوح طبقا للتشريع المتعلق باحتلال الملك العام المؤقت ، بحرية ولوج العموم إلى شط البحر والمرور على امتداده