المادة 35

قانون الساحل

81-12Loi n° 81-12 · BO 6404

تخضع جودة مياه الاستحمام لمراقبة دورية ومنتظمة . وتقوم الإدارة المختصة بتصنيف الشواطئ حسب جودة مياه الاستحمام بناء على مواصفات ومعايير تحدد بنص تنظيمي . يتم إخبار العموم بتصنيف الشواطئ وبنتائج تحاليل مياه الاستحمام بأي وسيلة من وسائل الاتصال وتكون موضوع إعلان يتم تعليقه في الشواطئ المعنية . يجب على رؤساء الجماعات اتخاذ التدابير الضرورية لمنع الاستحمام في المياه التي لا تستجيب للمواصفات والمعايير المطلوبة

المادة 35 من قانون الساحل: النص الكامل · Ma Loi