تخضع جودة مياه الاستحمام لمراقبة دورية ومنتظمة . وتقوم الإدارة المختصة بتصنيف الشواطئ حسب جودة مياه الاستحمام بناء على مواصفات ومعايير تحدد بنص تنظيمي . يتم إخبار العموم بتصنيف الشواطئ وبنتائج تحاليل مياه الاستحمام بأي وسيلة من وسائل الاتصال وتكون موضوع إعلان يتم تعليقه في الشواطئ المعنية . يجب على رؤساء الجماعات اتخاذ التدابير الضرورية لمنع الاستحمام في المياه التي لا تستجيب للمواصفات والمعايير المطلوبة
المادة 35
قانون الساحل
