المادة 36

قانون الساحل

81-12Loi n° 81-12 · BO 6404

يمنع استعمال المركبات المائية ذات المحرك وآليات الترفيه المائية خارج أماكن الساحل المخصصة لهذا الغرض . تحدد قواعد استعمال وسير هذه المركبات والآليات في الساحل بنص تنظيمي . الباب السادس : وقاية الساحل من التلوث

المادة 36 من قانون الساحل: النص الكامل · Ma Loi