يمنع استعمال المركبات المائية ذات المحرك وآليات الترفيه المائية خارج أماكن الساحل المخصصة لهذا الغرض . تحدد قواعد استعمال وسير هذه المركبات والآليات في الساحل بنص تنظيمي . الباب السادس : وقاية الساحل من التلوث
المادة 36
قانون الساحل
قانون الساحل
يمنع استعمال المركبات المائية ذات المحرك وآليات الترفيه المائية خارج أماكن الساحل المخصصة لهذا الغرض . تحدد قواعد استعمال وسير هذه المركبات والآليات في الساحل بنص تنظيمي . الباب السادس : وقاية الساحل من التلوث