المادة 37

قانون الساحل

81-12Loi n° 81-12 · BO 6404

يمنع كل قذف يسبب تلوث الساحل . - 14 - غير أنه يمكن للإدارة المختصة الترخيص ، وفق الشروط المحددة في هذا الباب ، بصب المقذوفات السائلة التي لا تتجاوز الحدود القصوى الخاصة . يترتب عن منح الترخيص أداء إتاوة من طرف المستفيد إذا كانت تلك المقذوفات تتجاوز الحدود القصوى العامة . تحدد بمرسوم : - الحدود القصوى العامة والحدود القصوى الخاصة للمقذوفات السائلة ، بعد استشارة هيئات البحث العلمي المختصة؛ - طريقة احتساب مبلغ الإتاوة . يتم تحصيل الإتاوة طبقا للتشريع الجاري به العمل في مجال تحصيل الديون العمومية