يمنح الترخيص لمدة لا تتجاوز خمس ( )5 سنوات قابلة للتجديد وفق نفس شروط وكيفيات منحه . يبين الترخيص ، على الخصوص ، هوية المستفيد وطبيعة المقذوفات المرخص بها ومكوناتها وحجمها ومكانها ووتيرتها والشروط والطرق الواجب استعمالها من لدن المستفيد وكذا التدابير التي يجب عليه اتخاذها من أجل الوقاية من الأضرار التي تخلفها المقذوفات المذكورة أو الحد منها أو تقليصها . يكون الترخيص إسميا ولا يمكن تفويته أو نقله بأي صفة كانت . ويسحب من قبل السلطة التي منحته في الحالات التالية : - إذا لم يتم احترام أحد الالتزامات المحددة في الترخيص؛ - إذا أظهرت معطيات علمية أو تقنية جديدة ، بعد منح الترخيص ، أن المياه الساحلية أو أصناف النباتات أو الحيوانات المتوحشة أو البيئة الساحلية بصفة عامة أو المناطق التي تلقى فيها المقذوفات مهددة؛ - إذا نتجت عن المقذوفات آثار سلبية على النظام البيئي للساحل أكثر خطورة من تلك التي كانت متوقعة عند منح الترخيص ، أو تشكل خطرا على حياة أو صحة الإنسان
المادة 40
قانون الساحل
