المادة 41

قانون الساحل

81-12Loi n° 81-12 · BO 6404

يجب على كل مستفيد من الترخيص المنصوص علليه في المادة 37 أعلاه أن يضمن في سجل يمسكه لهذا الغرض جميع المعلومات المتعلقة بالمقذوفات المنجزة في إطار هذا الترخيص . يحدد نموذج هذا السجل بنص تنظيمي . يجب على المستفيد أن يقدم الترخيص والسجل وكذا كل معلومة ضرورية كلما طلب منه ذلك شخص من الأشخاص المنصوص عليهم في المادة 46 من هذا القانون

المادة 41 من قانون الساحل: النص الكامل · Ma Loi