يجب على كل مستفيد من الترخيص المنصوص علليه في المادة 37 أعلاه أن يضمن في سجل يمسكه لهذا الغرض جميع المعلومات المتعلقة بالمقذوفات المنجزة في إطار هذا الترخيص . يحدد نموذج هذا السجل بنص تنظيمي . يجب على المستفيد أن يقدم الترخيص والسجل وكذا كل معلومة ضرورية كلما طلب منه ذلك شخص من الأشخاص المنصوص عليهم في المادة 46 من هذا القانون
المادة 41
قانون الساحل
