المادة 43

قانون الساحل

81-12Loi n° 81-12 · BO 6404

يمكن للإدارة المختصة أن تفرض على مالكي أو مستغلي المؤسسات والمنشآت التي تمارس أنشطة ذات طابع صناعي أو صناعات غذائية أو تجارية أو سياحية أو تربية الماشية المكثفة أو غيره وضع نظام دائم لمعالجة المقذوفات مطابق للمواصفات المحددة بنص تنظيمي . الباب السابع : تشجيع سياسة البحث العلمي والابتكار حول الساحل

المادة 43 من قانون الساحل: النص الكامل · Ma Loi