يمكن للإدارة المختصة أن تفرض على مالكي أو مستغلي المؤسسات والمنشآت التي تمارس أنشطة ذات طابع صناعي أو صناعات غذائية أو تجارية أو سياحية أو تربية الماشية المكثفة أو غيره وضع نظام دائم لمعالجة المقذوفات مطابق للمواصفات المحددة بنص تنظيمي . الباب السابع : تشجيع سياسة البحث العلمي والابتكار حول الساحل
المادة 43
قانون الساحل
