المادة 44

قانون الساحل

81-12Loi n° 81-12 · BO 6404

تشجع الإدارة البحث العلمي والابتكار حول الساحل لا سيما عبر : - دعم برامج البحث العلمي والابتكار بهدف تعميق المعارف حول دينامية الأوساط الساحلية وحول التدبير المندمج للمناطق الساحلية؛ - إنجاز دراسات وأبحاث في مجال حماية ورصد الساحل والتأقلم مع المخاطر المرتبطة بالتغيرات المناخية والتدبير المستدام للساحل

المادة 44 من قانون الساحل: النص الكامل · Ma Loi