المادة 46

قانون الساحل

81-12Loi n° 81-12 · BO 6404

يكلف بالبحث والتحري عن المخالفات لمقتضيات هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه ومعاينتها ضباط الشرطة القضائية والأعوان المحلفون طبقا للتشريع الجاري به العمل والمنتدبون لهذا الغرض من طرف الإدارة أو الجماعات الترابية

المادة 46 من قانون الساحل: النص الكامل · Ma Loi