يكلف بالبحث والتحري عن المخالفات لمقتضيات هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه ومعاينتها ضباط الشرطة القضائية والأعوان المحلفون طبقا للتشريع الجاري به العمل والمنتدبون لهذا الغرض من طرف الإدارة أو الجماعات الترابية
المادة 46
قانون الساحل
قانون الساحل
يكلف بالبحث والتحري عن المخالفات لمقتضيات هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه ومعاينتها ضباط الشرطة القضائية والأعوان المحلفون طبقا للتشريع الجاري به العمل والمنتدبون لهذا الغرض من طرف الإدارة أو الجماعات الترابية