المادة 47

قانون الساحل

81-12Loi n° 81-12 · BO 6404

دون الإخلال بمقتضيات المادة 24 من قانون المسطرة الجنائية ، يجب على الأشخاص المشار إليهم أعلاه تحرير محضر المخالفة فورا وكذا محضر الاستماع للمخالف . - 17 - يجب أن يكون محضر المخالفة مؤرخا وموقعا من طرف الشخص الذي حرره مع بيان صفته . في حالة حجز مركبات أو آليات أو أدوات استعملت في ارتكاب المخالفة أو في حالة حجز أشياء ناتجة عن المخالفة أو في حالة أخذ عينات ، وجب ، على الفور ، تحرير محضر الحجز يلحق بمحضر المخالفة . يجب أن يحدد كل محضر حجز أو أخذ العينات أو محضر استماع للمخالف هوية الشخص الذي حرره وهوية مرتكب المخالفة وموضوع الحجز أو العينات المأخوذة وأن يتضمن ، على الخصوص ، مكان الحجز أو أخذ العينات وكذا تدابير المحافظة المتخذة . يعتد بالمحاضر إلى أن يثبت ما يخالف ما تضمنته من بيانات ووقائع . تحرر المحاضر في أصل واحد وعدد كاف من النسخ ، تسلم نسخة واحدة منها في الحين إلى المخالف . يحدد كيفيات تحرير المحاضر وأخذ العينات بنص تنظيمي

المادة 47 من قانون الساحل: النص الكامل · Ma Loi