المادة 48

قانون الساحل

81-12Loi n° 81-12 · BO 6404

يمكن للأعوان المنصوص عليهم في المادة 46 أعلاه ، تسخير القوة العمومية عند الضرورة

المادة 48 من قانون الساحل: النص الكامل · Ma Loi