Ma Loi
قوانين المغرب
تخطّي إلى المحتوى
Ma Loi
قوانين المغرب
الرئيسية
التصنيفات
التطبيق
المفضّلة
السجلّ
FR
عربي
الرئيسية
التصنيفات
التطبيق
المفضّلة
السجلّ
FR
عربي
الرئيسية
›
البيئة
›
قانون الساحل
›
المادة 48
المادة 48
قانون الساحل
81-12
Loi n° 81-12 · BO 6404
يمكن للأعوان المنصوص عليهم في المادة 46 أعلاه ، تسخير القوة العمومية عند الضرورة
المادة 47
المادة 49
المادة 48 من قانون الساحل: النص الكامل · Ma Loi