يرسل ، عند الاقتضاء ، أصل محضر المخالفة وأصل المحاضر الملحقة به ، عند الاقتضاء ، المحررة طبقا لمقتضيات المادة 47 أعلاه إلى النيابة العامة المختصة داخل أجل عشرة ( )10 أيام من أيام العمل الموالية لتاريخ تحريرها . توجه نسخة من المحاضر المذكورة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة داخل نفس الأجل . الباب التاسع : المخالفات والعقوبات
المادة 49
قانون الساحل
