المادة 50

قانون الساحل

81-12Loi n° 81-12 · BO 6404

مع مراعاة تطبيق العقوبات الأشد المنصوص عليها في النصوص التشريعية الأخرى الجاري بها العمل ، يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة يتراوح مبلغها بين عشرين ألف ( )20.000 وخمسمائة ألف ( )500.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من : .1 شيد بناية أو منشأة أو رخص بتشييدها في المنطقة التي منع فيها البناء ، خرقا لمقتضيات المادة 15 من هذا القانون . ويؤمر بهدم البناية أو المنشأة وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه على نفقة مرتكب المخالفة؛ - 18 - .2 استغل الرمال أو أي مواد أخرى من الشواطئ أو من الشرائط الكثبانية أو من الجزء البحري للساحل خرقا لمقتضيات المادة 24 من هذا القانون؛ .3 ألحق ضررا بالحالة الطبيعية لشط البحر خرقا لمقتضيات المادة 13 أعلاه؛ .4 لم يحترم التدابير المتخذة تطبيقا للمادتين 27 و 28 أعلاه؛ .5 قام بقذف في الساحل خرقا لمقتضيات المادة 37 أعلاه أو تسبب في تلوث الساحل بالنظر لعدم التقيد ببنود الترخيص المنصوص عليه في المادة 40 من هذا القانون