المادة 51

قانون الساحل

81-12Loi n° 81-12 · BO 6404

دون الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في النصوص التشريعية الأخرى الجاري بها العمل ، يعاقب بغرامة يتراوح مبلغها بين خمسة آلاف ( )5.000 ومائة ألف ( )100.000 درهم كل من : .1 أنجز طريقا مبلطة أو رخص بإنجازها على الكثبان الساحلية والشرائط الكثبانية الساحلية أو على الأجزاء العليا للشاطئ ، خرقا لمقتضيات المادة 20 أعلاه؛ .2 أنجز فضاءات مخصصة للمخيمات ومركبات التخييم أو استقبال المركبات أو رخص بإنجازها خرقا لمقتضيات المادة 20 أعلاه ويؤمر بإزالة الأشغال المنجزة وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه على نفقة المخالف؛ .3 امتنع أو عرقل إحداث ارتفاق المرور ومسالك الولوج المنصوص عليها ، على التوالي ، في المادتين 30 و 31 أعلاه؛ .4 لا يتوفر على السجل المنصوص عليه في المادة 41 أعلاه أو لا يمسكه وفق الشروط التنظيمية أو يمتنع عن تقديمه عند طلبه من قبل أحد الأشخاص المنصوص عليهم في المادة 46 من هذا القانون

المادة 51 من قانون الساحل: النص الكامل · Ma Loi