دون الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في النصوص التشريعية الأخرى الجاري بها العمل ، يعاقب بغرامة يتراوح مبلغها بين ألف ومائتي ( )1.200 وعشرة آلاف ( )10.000 درهم كل من : .1 خيم أو وقف مركبة مرتبطة بهذا النشاط خارج الفضاءات المخصصة لهذا الغرض ، خرقا لمقتضيات المادة 21 من هذا القانون؛ .2 عرقل حرية ولوج العموم إلى شط البحر والمرور على امتداده خرقا لمقتضيات المادة 29 أعلاه؛ .3 قاد مركبة أو وقفها على الشريط الكثباني وعلى الشواطئ وعلى طول شط البحر خرقا لمقتضيات المادة 33 أعلاه؛ - 19 - .4 استعمل مركبة مائية أو آلة ترفيه مائية خارج الأماكن المخصصة لهذا الغرض أو لم يحترم قواعد استعمالها وسيرها خرقا لمقتضيات المادة 36 أعلاه
المادة 52
قانون الساحل
