يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية . غير أنه ، تظل التراخيص والامتيازات المسلمة طبقا لمقتضيات التشريع الجاري به العمل ، وكذا الاتفاقيات والعقود التي تشكل موضوع التزام من قبل الدولة سارية المفعول إلى حين انتهاء مدة صلاحيتها . علاوة على ذلك ، تظل وثائق التعمير وإعداد التراب ، بالنسبة للمناطق الساحلية ، والتي تم نشرها في الجريدة الرسمية سارية المفعول إلى حين تعويضها
المادة 54
قانون الساحل
