المادة 55

قانون الساحل

81-12Loi n° 81-12 · BO 6404

ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون ، لا يمكن الترخيص ، داخل المنطقة المنصوص عليها في المادة 15 أعلاه ، بتوسيع البنايات والمنشآت الموجودة أو إدخال تغيير جوهري عليها قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ ، باستثناء أشغال صيانة البنايات والمنشآت المذكورة وترميمها

المادة 55 من قانون الساحل: النص الكامل · Ma Loi