ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون ، لا يمكن الترخيص ، داخل المنطقة المنصوص عليها في المادة 15 أعلاه ، بتوسيع البنايات والمنشآت الموجودة أو إدخال تغيير جوهري عليها قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ ، باستثناء أشغال صيانة البنايات والمنشآت المذكورة وترميمها
المادة 55
قانون الساحل
