يجب على الأشخاص الذين يقومون بصب مقذوفات سائلة في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ الامتثال لمقتضياته داخل آجال انتقالية تحدد بنص تنظيمي
المادة 56
قانون الساحل
قانون الساحل
يجب على الأشخاص الذين يقومون بصب مقذوفات سائلة في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ الامتثال لمقتضياته داخل آجال انتقالية تحدد بنص تنظيمي