المادة 56

قانون الساحل

81-12Loi n° 81-12 · BO 6404

يجب على الأشخاص الذين يقومون بصب مقذوفات سائلة في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ الامتثال لمقتضياته داخل آجال انتقالية تحدد بنص تنظيمي