4 من القانون الآنف الذكر رقم 25.90 على أساس مقياس 1/500 أو 1/1000 اذا كانت مساحة التجزئة المراد القيام بها تزيد على 25 هكتارا ، وأن تبين فيه بوجه خاص : - حدود الأرض مع أرقام الأنصاب والرسوم العقارية الموضوعة للأراضي المجاورة لها ؛ - المسافات الفاصلة بين الأنصاب ؛ - النقط المضلعة ومنحنيات المستوى ؛ - الأغراس والأبنية القائمة ان اقتضى الحال ". - 4 أنظر المادة 3 من المرسوم رقم ،92.833.2 سالف الذكر . المادة 3 " تشمل الوثائق المشار إليها في المادة 2 - 4 من القانون الآنف الذكر رقم 25.90 على : -1 رسم يتعلق بالتصور المعماري للتجزئة بمقياس 1/500 أو 1/1000 يحرر على أساس الرسم الطبوغرافي للعقار المراد تجزئته ويتضمن ما يلي : - جوانب المشروع الرئيسية ؛ - جوانب المداخل ؛ - مخطط وعرض الطرق مع جميع أعمال التهيئة المزمع القيام بها مثل قوارع الطرف وجوانب الأرصفة والمواقع المخصصة لوقوف السيارات وغيرها؛ - الطرق والساحات الخاضعة لتناسق معماري معين ؛ - حدود القطع التي يجب ان يكون ترقيمها متصلا ومتصاعدا ولو كانت التجزئة تنجز بحسب القطاعات ومساحتها وأبعادها ؛ - المواقع المعدة للتجهيزات الخاصة بالتعليم والصحة والرياضة والتجهيزات الثقافية والدينية والادارية والتجارية والخدماتية ؛ - المواضع المعدة للساحات الخضراء ونوع المغارس المقرر احداثها ؛ - وسائل وصل التجزئة بالطرق العامة وطرق التجزئات المجاورة وان اقتضى الحال بالمنطقة الواقعة بالقرب من التجزئات المراد انجازها وفقا للبيانات الواردة في تصميم تهيئة المنطقة المذكورة . - 2 وثيقة تتضمن المواصفات المعمارية المطبقة على الساحات الكبرى والصغرى والطرق التي يشملها ارتفاق التناسق المعماري . - 3 رسوم المنشآت بمقياس 1/50 على الاقل ان اقتضى الحالي ذلك . - 4 رسوم لموقع القطعة المعينة بمقياس 1/2000 أو 1/5000 يتضمن بيان وجهه الارض والطرق الموصلة اليها مع الإشارة الى أسمائها ومعالم تمكن من تحديد موقعها ". -5 - - 3 المستندات الفنية المتعلقة بإنجاز الطرق ومختلف شبكات الماء والصرف الصحي والكهرباء 5 ؛ - 4 دفتر الشروط الذي يتضمن بوجه خاص بيان مختلف أنواع الارتفاقات التي تثقل العقار وحجم المباني وشروط اقامتها والتجهيزات التي تتحمل الجماعة الحضرية أو القروية انجازها والتي يجب ان ينجزها صاحب التجزئة .6 - 5 أنظر المادة 4 من المرسوم رقم ،92.833.2 سالف الذكر . المادة 4 " تشتمل الوثائق المشار إليها في المادة 3 - 4 من القانون الآنف الذكر رقم 25.90 على : -1 رسم أو عدة رسوم لتصور البنيات التحتية بمقياس 1/500 أو 1/1000 تحرر على أساس الرسم الطبوغرافي وتتضمن ما يلي : - الرسم البياني لتوزيع الماء والكهرباء والانارة العامة ؛ - مخطط شبكة صرف المياه ؛ - موضع المنشآت الخاصة ؛ - وصل كل بقعة من بقع التجزئة بمختلف الشبكات الداخلية للتجزئة ؛ - وصل التجزئة بشبكات صرف المياه وتوزيع الماء الصالح للشرب والطاقة الكهربائية الواقعة على مقربة منها في حالة وجودها ؛ - شبكة الاتصالات اللازمة لوصل التجزئة بالشبكة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية ، العامة ؛ - موضع النوافير ان اقتضى الحال نلك . -2 المقاطع الطولية لقوارع الطرق ومصارف المياه وقنوات الماء (قطع جميع القنوات مع اثبات صحة الحسابات) . ويجب ان تنجز المقاطع المذكورة على أساس مقاييس تيسر قراءة وفهم الرسوم سواء فبما يخص الارتفاع أو الطول ؛ -3 المقاطع العمودية النموذجية للطرق بمجموع حيزها والاجزاء البارزة منها في حاله وجود مردوم أو حفير هام (منحدر) مع بيان ما يلي بوجه خاص : أ) عرض قارعة الطريق وأبعاد الجوانب والمنحدرات ؛ ب) مواضع مختلف القنوات التحت ارضية . ويجب ان تنجز المقاطع المذكورة على أساس مقاييس تيسر قراءة وفهم الرسوم . - 4 رسوم المنشآت بمقياس لا يقل عن 1/50 في حالة وجودها ". -6 أنظر
المادة 1
قانون التجزئات العقارية
