المادة 2

قانون التجزئات العقارية

25-90Loi n° 25-90 · Dahir 1-92-7

يتوقف احداث التجزئات العقارية على الحصول على اذن اداري سابق يتم تسليمه وفق الشروط المنصوص عليها في هذا الباب . الفصل الأول : في الاذن بإحداث التجزئات العقارية