أعلاه ، بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.124 بتاريخ 21 ذي القعدة 25( 1437 أغسطس )2016 ؛ الجريدة الرسمية عدد 6501 بتاريخ 17 ذو الحجة 19( 1437 سبتمبر ،)2016 ص .6630 -4 - - 1 رسم طبوغرافي محرر على أساس النقط المحسوبة للدائرة المراد تجزئتها المبينة على الخريطة العقارية 3 ؛ -2 المستندات المتعلقة بالتصور المعماري للتجزئة ( 4 مكونات التجزئة واندماجها في القطاع الواقعة بداخله) ؛ - 3 أنظر المادة 2 من المرسوم رقم 833.2.92 الصـادر في 25 من ربيع الآخر 12( 1414 أكتوبر )1993 لتطبيق القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات؛ الجريدة الرسمية عدد 4225 بتاريخ 4 جمادى الأولى 20( 1414 أكتوبر ،)1993 ص .2057 المادة 2 " يجب أن يحرر الرسم الطبوغرافي المشار اليه في
المادة 3
قانون التجزئات العقارية
