يسلم الإذن المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه بناء على طلب من صاحب الشأن يكون مصحوبا بالوثائق التالية : -2 تم تغيير وتتميم
المادة 4
قانون التجزئات العقارية
قانون التجزئات العقارية
يسلم الإذن المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه بناء على طلب من صاحب الشأن يكون مصحوبا بالوثائق التالية : -2 تم تغيير وتتميم