المادة 4

قانون التجزئات العقارية

25-90Loi n° 25-90 · Dahir 1-92-7

يسلم الإذن المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه بناء على طلب من صاحب الشأن يكون مصحوبا بالوثائق التالية : -2 تم تغيير وتتميم