المادة 12

قانون التجزئات العقارية

25-90Loi n° 25-90 · Dahir 1-92-7

من المرسوم رقم ،2.92.833 سالف الذكر . المادة 12 " لأجل تطبيق أحكام المادة 9 من القانون المشار اليه أعلاه رقم 25.90 واذا كانت التجزئة المراد انجازها واقعة بدائرة اختصاص وكالة حضرية يراد بلفظ "ادارة" المصالح الخارجية التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالتعمير مع مراعاة أحكام (أ) و (ج) و (د) من الفقرة 2 من المادة 8 أعلاه ". -9 - الفصل الثاني : واجبات وحقوق صاحب التجزئة الفـرع الأول : إيداع الملف بعد الموافقة عليه في المحافظة العقارية المادة 12 يجب على صاحب التجزئة ان يقوم فور الحصول على الاذن في احداث التجزئة بايداع نسخة من الملف محل هذا الاذن في المحافظة العقارية . الفرع الثاني : الأعمال الموكولة إلى المهندسين المعماريين والمهندسين المختصين ومهندسي المساحة