المادة 13

قانون التجزئات العقارية

25-90Loi n° 25-90 · Dahir 1-92-7

يجب أن يوكل الى مهندس معماري حر يكون مسجلا في هيئة المهندسين المعماريين القيام بــ : - تصور مشروع التجزئة من الوجهة المعمارية ؛ - وضع جميع المستندات المتعلقة بتصور التجزئة من الوجهة المعمارية التي يجب الإدلاء بها إلى الجهة المختصة للحصول على الاذن بإحداث التجزئة