المادة 14

قانون التجزئات العقارية

25-90Loi n° 25-90 · Dahir 1-92-7

يجب أن يوكل الى مهندس من مهندسي المساحة وضع الرسم الطبوغرافي الذي يقوم المهندس المعماري على أساسه بتصور مشروع التجزئة من الوجهة المعمارية