المستندات التي ينص البندان ( )2 و( )4 من المادة 4 اعلاه على وجوب اضافتها إلى طلب الاذن للقيام بالتجزئة يجب أن يتولى وضعها ويوقعها مهندس معماري . يجب أن يكون الرسم الطبوغرافي المشار اليه في البند ( )1 من المادة 4 أعلاه وفي المادة 14 من هذا القانون موضوعا وممضى من قبل مهندس من مهندسي المساحة المعتمدين وفق النظام المحدد لشروط اعتماد ومراقبة مهندسي المساحة العاملين في القطاع الخاص والشركات التي تنجز أشغالا طبوغرافية لحساب الادارات العامة والأفراد . يجب أن تكون المستندات المشار اليها في البند ( )3 من المادة 4 أعلاه موضوعة وموقعة من قبل المهندسين المختصين
المادة 16
قانون التجزئات العقارية
