يجب على صاحب التجزئة أن يعين مهندسا معماريا أو مهندسا مختصا أو مهندسا من مهندسي المساحة ليتولى بوصفه منسقا مهمة السهر على انجاز الأشغال على أفضل وجه . الفرع الثاني المكرر : تنظيم الورش 11 المادة 1-17 يجب أن يتضمن الإذن المتعلق بإحداث تجزئة عقارية وكذا الإذن بإحداث مجموعة سكنية إلزام المستفيد منهما بما يلي : "أ) قبل افتتاح الورش : - إيداع بمقر الجماعة ، قبل انطلاق الأشغال ، مقابل وصل مؤرخ وموقع وحامل لرقم ترتيبي ، لتصريح بافتتاح الورش موقع من طرف المنسق المذكور في المادة 17 أعلاه . توجه الجماعة نسخة من نفس التصريح ونسخة من نفس الوصل إلى السلطة الإدارية المحلية : - وضع سياج محيط بالورش ولوحة عند مدخله تبين رقم الرخصة وكذا تاريخ تسليمها واسم صاحب المشروع والأماكن الموضوعة بها الوثائق المتعلقة بالتجزئة . ب) طيلة مدة إنجاز الأشغال : - وضع الوثائق المرخصة الحاملة لتأشيرات الجهات المختصة ولعبارة "غير قابل للتغيير" داخل الورش وكذا الوثائق التقنية "المنجزة من طرف مهندس مختص ، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في مجالات التعمير والتجزئات العقارية أو المجموعات السكنية . ج) عند انتهاء الأشغال : وضع تصريح بإغلاق الورش وانتهاء الأشغال بمقر الجماعة . مقابل وصل مؤرخ وموقع وحامل لرقم ترتيبي ، يشهد فيه المنسق "المذكور أعلاه ، بانتهاء الأشغال المنجزة طبقا للوثائق المرخصة في "احترام للمقتضيات الواردة في الأذون المتعلقة بإحداث التجزئات العقارية أو المجموعات السكنية . وتوجه نسخة من التصريح بإغلاق الورش ومن وصل إيداعه إلى السلطة الإدارية المحلية والوكالة الحضرية . المادة 2-17 يجب على منسق المشروع ، أن يمسك داخل "الورش وطيلة مدة إنجاز الأشغال ، دفتر للورش ، يتم إعداد نموذجه من طرف الإدارة المختصة . يتضمن دفتر الورش على الخصوص : -11 تم تتميم أحكام الفصل الثاني من الباب الأول بالفرع الثاني المكرر أعلاه ، بمقتضى المادة السادسة من القانون رقم ،66.12 السالف الذكر . - 11 - - جميع العناصر المتعلقة بتعريف المشروع ، - طبيعة الأشغال؛ - التعريف بالمقاولات حسب طبيعة عملها؛ - الإعلان بفتح الورش؛ - تواريخ ومذكرات وأوامر ومحاضر وملاحظات وزيارات مختلف المتدخلين المعنيين ، خصوصا المهندس المعماري المشرف على المشروع والمهندس المختص والمهندس المساح الطبوغرافي؛ - شهادة التصريح بإغلاق الورش بانتهاء الأشغال . الفـرع الثالث : في أشغال التجهيز المادة 18 لا يجوز الاذن في احداث تجزئات عقارية الا اذا كانت مشاريعها تنص على ما يلي : -I أشغال التجهيز التالية : - اقامة الطرق الداخلية ومواقف السيارات ؛ - توزيع الماء والكهرباء وصرف المياه والمواد المستعملة ؛ - تهيئة المساحات غير المبنية كالساحات والمناطق الخضراء والملاعب ؛ - وصل كل بقعة من بقع التجزئة بمختلف الشبكات الداخلية للتجزئة ؛ - وصل الطرق ومختلف الشبكات الداخلية للتجزئة بما يقابلها من الشبكات الرئيسية ؛ - اقامة الطرق ووسائل الايصال الكفيلة بتيسير النفوذ الى شاطئ البحر اذا كانت الأرض المراد تجزئتها مجاورة للملك العام البحري . -II المساحات المخصصة للتجهيزات الجماعية والمنشئات ذات المصلحة العامة التي تقتضيها متطلبات التجزئة من مركز تجاري ومسجد وحمام وفرن ومدرسة ومستوصف ومساحات معدة للنشاطات الرياضية تحدث وفق أحكام المادة 62 من القانون رقم 06.87 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.88.172 بتاريخ 13 من شوال 19( 1409 ماي .12)
المادة 17
قانون التجزئات العقارية
