المادة 19

قانون التجزئات العقارية

25-90Loi n° 25-90 · Dahir 1-92-7

اذا تعلق الأمر في الجماعات الحضرية والمراكز المحددة باحداث تجزئات عقارية معدة لاقامة : - اما فيلات ؛ -12 الجريدة الرسمية عدد 4003 بتاريخ 15 ذي الحجة 19( 1409 يوليو ،)1989 ص .803 - 12 - - واما عمارات كيفما كان نوعها أو الاستعمال المخصصة له تحتوي على ما لا يقل عن أربعة مستويات أو على ثلاثة مستويات بها ستة مساكن ؛ - واما عمارات معدة لاستعمال صناعي أو تجاري . فان الاذن في إحداث التجزئة لا يجوز أن يمنح الا اذا كان المشروع ينص على اقامة الخطوط اللازمة لوصل بقع التجزئة بالشبكة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية العمومية ،13 وذلك زيادة على أشغال التجهيز والمساحات الاحتياطية المشار اليها في المادة 18 أعلاه . وتنجز الخطوط المنصوص عليها أعلاه تحت مسؤولية ومراقبة المصالح المختصة في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية ووفق الشروط التي تحددها السلطة التنظيمية ، ويجب أن تتوفر فيها متطلبات الامن وان تكون بحيث تجعل مستعملها والدولة بمأمن من اي خطر يترتب على استخدامها بصورة غير قانونية