اذا حل صاحب التجزئة محل الجماعة الحضرية أو القروية في انجاز الشبكات الرئيسية للطرق والصرف الصحي جاز له ، على أساس اتفاق يبرمه مع الجماعة ، أن يحصل من مالكي الأراضي التي تستفيد من تلك الشبكات على تعويض يقدر كما هو الشأن في تقدير مبلغ رسم الانشاء الاول ، وتتولى الجماعة تحصيل التعويض من مالكي الأراضي المعنيين وفق الأساليب المقررة لتحصيل الرسم الآنف الذكر وتسلم مبلغه الى صاحب التجزئة بحسب تكلفة الاشغال التي أنجزها بدلا من الجماعة . المادة 21 يجوز بعد موافقة الادارة 14 تسليم الاذن في احداث التجزئات التي لا تنص مشاريعها على القيام بجميع أو بعض الاشغال المقررة في البند 1 من المادة 18 اعلاه : - اذا لم يكن هناك ما يبرر القيام بتلك الاشغال نظرا إلى الغرض المعد له العقار المراد تجزئته أو موقعه ؛ - اذا لم يكن في الامكان انجاز تلك الاشغال لأسباب فنية كانعدام الشبكة الرئيسية المطلوب وصل الشبكات الداخلية بها . -13 أنظر المادة 13 من المرسوم رقم ،2.92.833 سالف الذكر . المادة 13 " اقامة الخطوط اللازمة لوصل بقع التجزئة بالشبكة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية العامة المقررة في المادة 19 من القانون المشار اليه أعلاه رقم 25.90 يجب ان تتم وفق الشروط المحددة بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالاتصالات السلكية واللاسلكية والسلطة الحكومية المكلفة بالتعمير ". -14 أنظر المادة 14 من المرسوم رقم ،2.92.833 سالف الذكر . المادة 14 " يجب أن تصدر الموافقة المقررة في المادة 21 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 25.90 عن المصالح الخارجية التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالتعمير اذا كانت التجزئة المراد إنجازها غير واقعة بدائرة اختصاص وكالة حضرية على ان تراعى في نلك أحكام الفقرة 2 من المادة 8 أعلاه "
المادة 20
قانون التجزئات العقارية
