من هذا القانون . المادة 8 اذا كانت الاغراض المخصصة لها الأراضي محددة في تصميم التنطيق أو تصميم التهيئة فان سكوت الادارة يعتبر بمثابة الاذن في القيام بالتجزئة عند انصرام أجل ثلاثة أشهر من تقديم طلب احداثها ، ويجب انجاز التجزئة في هذه الحالة وفق ما تتطلبه الانظمة المعمول بها ولاسيما الاحكام الواردة في تصاميم التنطيق وتصاميم التهيئة .9 وينقطع الاجل المحدد أعلاه بكل طلب صادر من الادارة يهدف الى ادخال تغيير على التجزئة المراد احداثها . ب) مشاريع التجزئة المشتملة على 200 مسكن على الاقل أو المراد انجازها بأرض تساوي مساحتها أو تفوق خمسة هكتارات ماعدا التجزئات التي تكون لجميع بقعها مساحة تجاوز 2.500 متر مربع وتقع بالقطاعات التي لم تحدد الاغراض المخصصة لها في تصميم تنطيق أو تصميم تهيئة؛ ج) مشاريع التجزئة المراد انجازها باسم الدول الاجنبية؛ د) مشاريع التجزئة المراد انجازها بالقرب من القصور والمنازل الملكية . ولا يطلب الحصول على الرأي المشار اليه في الفقرتين السابقتين عندما يقع مشروع التجزئة بدائرة اختصاص وكالة حضرية . ويستطلع رأي مصالح العمالة أو الاقليم التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالاشغال العمومية فيما يتعلق بمشاريع التجزئة المجاورة للملك البحري العام أو المراد انجازها بأرض واقعة على طول طرق المواصلات البرية غير الجماعية ". -9 أنظر المادتين 10 و 11 من المرسوم رقم ،2.92.833 سالف الذكر
المادة 21
قانون التجزئات العقارية
