يجب على صاحب التجزئة 15 أن يصرح بانتهاء أشغال التجهيز المنصوص عليها في مشروع التجزئة . وتكون هذه الأشغال بعد انتهائها محل تسلم موقت وتسلم نهائي . المادة 23 يتيح التسلم الموقت لادارة الجماعة الحضرية أو القروية ان تتحقق من ان اشغال التهيئة واعداد الأرض للبناء والصرف الصحي قد تم انجازها وفق ما ينص عليه المشروع الذي صدر الاذن في شأنه . ويجب ان يتم التسلم الموقت المشار اليه أعلاه داخل مدة الخمسة وأربعين يوما التي تلي التصريح بانتهاء اشغال التجهيز المنصوص عليه في المادة 22 اعلاه . الماد 1624 تتولى التسلم الموقت للأشغال لجنة تضم ممثلين للجماعة الحضرية أو القروية وممثلين للإدارة تحدد السلطة التنظيمية عددهم وصفتهم ، كما تضم ممثلا لمصالح المكلفة بتوزيع الماء والكهرباء .17 -15 أنظر المادة 15 من المرسوم رقم ،2.92.833 سالف الذكر . المادة 15 " يجب على صاحب التجزئة أن يوجه التصريح بانتهاء أشغال التجهيز المنصوص عليه في المادة 22 من القانون المشار اليه أعلاه رقم 25.90 الى السلطة المختصة بتسليم الاذن في التجزئة بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع اشعار بالتسلم أو يودعه بمقر السلطة المذكورة مقابل وصل . وتخبر هذه السلطة في الحال بالتصريح المشار اليه أعلاه المصالح المختصة في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية قصد التحقق منه وفقا لأحكام المادة 25 من القانون الآنف الذكر رقم ".25.90 -16 تم تغيير وتتميم
المادة 22
قانون التجزئات العقارية
