يسلم رئيس مجلس الجماعة الحضرية أو القروية الاذن في القيام بإحداث التجزئات العقارية المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه . واذا كان العقار المراد تجزئته يوجد في جماعتين أو عدة جماعات ، يسلم الاذن وزير الداخلية أو الوالي أو العامل المعني الذي يفوض اليه مباشرة ذلك ، بعد استطلاع رأي رؤساء مجالس الجماعات المعنية . يوجه رئيس المجلس الجماعي إلى السلطة الإدارية المحلية المعنية نسخة من الإذن المتعلق بإحداث التجزئات العقارية مباشرة بعد تسليمها إلى المعني بالأمر
المادة 23
قانون التجزئات العقارية
