أعلاه ، بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم ، 66.12 السالف الذكر . -17 أنظر المادة 16 من المرسوم رقم ،2.92.833 سالف الذكر . المادة 16 " تتألف لجنة التسلم المؤقت للأشغال المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة 24 من القانون المشار اليه أعلاه رقم 25.90 من : - ممثل مجلس الجماعة ، رئيسا ؛ - المهندس المعماري المزاول عمله في الجماعة أو المهندس المعماري للعمالة أو الاقليم ؛ - المهندس المزاول عمله في الجماعة أو مهندس العمالة أو الاقليم ؛ - ممثل السلطة الادارية المحلية ؛ - ممثل المصالح الخارجية للتعمير أو اذا كانت التجزئة تقع بدائرة اختصاص وكالة حضرية ممثل هذه الوكالة ؛ - ممثل مصالح المحافظة على الاملاك العقارية وأشغال المسح الطبوغرافي المعنية ؛ - ممثل الوزارة المكلفة بالأشغال العمومية اذا تعلق الامر بتجزئة مجاورة للملك العام البحري أو طرق المواصلات البرية غير الجماعية ؛ - ممثل المصالح المكلفة بتوزيع الماء والكهرباء . - 14 - ويدعى صاحب التجزئة والمقاول والمهندس المعماري والمهندسون المختصون ومهندس المساحة لحضور اجتماع اللجنة . ويحرر بعد انتهاء الاجتماع إما محضر التسلم الموقت للأشغال واما وثيقة المعاينة المشار اليها في المادة 26 من هذا القانون ، وذلك بحسب ما تقتضيه الحالة . يوجه رئيس المجلس الجماعي إلى السلطة الإدارية المحلية المعنية الوكالة الحضرية نسخة من محضر التسلم المؤقت
المادة 24
قانون التجزئات العقارية
