يتوقف التسلم المؤقت للأشغال ، حين يتعلق الامر بالتجزئات المشار اليها في المادة 19 اعلاه ، على تحقق المصالح المختصة في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية من وجود الخطوط التي تنص المادة الآنفة الذكر على وجوب اقامتها . ويجب أن يتم التحقق من وجود الخطوط المشار إليها أعلاه داخل الشهر الذي يلي التصريح بانتهاء اشغال التجهيز المنصوص عليه في المادة 22 من هذا القانون ، واذا لم يتم القيام بعملية التحقق من ذلك عند انصرام المدة المحددة أعلاه يحمل ذلك على ان الجهات المختصة ليس لها أي ملاحظة في الموضوع
المادة 25
قانون التجزئات العقارية
