يهدف التسلم النهائي الى التحقق من أن الطرق ومختلف الشبكات لا يشوبها أي عيب . وفي حالة ملاحظة عيوب عند القيام بعمليات التسلم النهائي يطلب من صاحب التجزئة ان يتخذ التدابير اللازمة لتدارك ذلك . المـادة 1829 يترتب على التسلم النهائي قيام رئيس مجلس الجماعة الحضرية أو القروية ، بعد موافقة اللجنة المشار اليها في المادة 24 أعلاه ، بتسليم شهادة تثبت أن الطرق ومختلف الشبكات توجد في حالة سليمة . ويتوقف على تسليم الشهادة المنصوص عليها أعلاه الحاق طرق التجزئة أو المجموعة السكنية وشبكات الماء والمجاري والكهرباء والمساحات غير المبنية المغروسة بالأملاك العامة للجماعة . ويكون إلحاق الطرق والشبكات والمساحات المشار اليها أعلاه بالأملاك العامة للجماعة محل محضر يجب قيده باسمها في الصك العقاري الاصلي للعقار موضوع التجزئة ، ويباشر هذا القيد مجانا بطلب من الجماعة التي يعنيها الامر . يوجه رئيس المجلس الجماعي إلى السلطة الإدارية المحلية المعنية نسخة من الشهادة المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه . ومحض إلحاق طرق التجزئة أو المجموعة السكنية وشبكات الماء والمجاري والكهرباء والمساحات غير المبنية المغروسة بالأملاك العامة الجماعية الفرع الرابع : الارتفاقات التي يمكن فرضها على صاحب التجزئة
المادة 28
قانون التجزئات العقارية
