المادة 29

قانون التجزئات العقارية

25-90Loi n° 25-90 · Dahir 1-92-7

أعلاه ، بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم ، 66.12 السالف الذكر . - 16 - - تعديل حدود الأرض المراد تجزئتها ؛ - تكوين مساحات احتياطية اضافية تخصص للتجهيزات الجماعية والمنشآت ذات المصلحة العامة التي يستلزمها احداث التجزئة

المادة 29 من قانون التجزئات العقارية: النص الكامل · Ma Loi