أعلاه ، بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم ، 66.12 السالف الذكر . - 16 - - تعديل حدود الأرض المراد تجزئتها ؛ - تكوين مساحات احتياطية اضافية تخصص للتجهيزات الجماعية والمنشآت ذات المصلحة العامة التي يستلزمها احداث التجزئة
المادة 29
قانون التجزئات العقارية
