يجوز للجهة المختصة بتسليم الاذن في القيام بإحداث التجزئة أن تعلق اذنها على ادخال تعديلات على المشروع اذا رأت منفعة في ذلك ، كما يجوز لها على سبيل المثال ان تفرض على صاحب التجزئة : - انشاء ارتفاقات تستجيب لما تقتضيه متطلبات الامن العام والصحة والمرور والمتطلبات الجمالية ؛ - الاحتفاظ بالأشجار الموجودة في الأرض المراد تجزئتها ؛ -18 تم تغيير وتتميم
المادة 30
قانون التجزئات العقارية
