المادة 30

قانون التجزئات العقارية

25-90Loi n° 25-90 · Dahir 1-92-7

يجوز للجهة المختصة بتسليم الاذن في القيام بإحداث التجزئة أن تعلق اذنها على ادخال تعديلات على المشروع اذا رأت منفعة في ذلك ، كما يجوز لها على سبيل المثال ان تفرض على صاحب التجزئة : - انشاء ارتفاقات تستجيب لما تقتضيه متطلبات الامن العام والصحة والمرور والمتطلبات الجمالية ؛ - الاحتفاظ بالأشجار الموجودة في الأرض المراد تجزئتها ؛ -18 تم تغيير وتتميم