يستحق صاحب التجزئة تعويضا على الارتفاقات المنشاة بمقتضى المادة السابقة ماعدا تلك التي تنشأ لما تقتضيه متطلبات الأمن العام والصحة والمرور والمتطلبات الجمالية وضرورة الاحتفاظ بالأشجار الموجودة في الأرض المراد تجزئتها . بيد أن الارتفاقات المتعلقة بتكوين مساحات احتياطية اضافية وبالطرق لا يستحق عنها تعويض الا اذا كانت المساحة المخصصة لذلك تزيد على؛ % 25 - من المساحة الكلية اذا كان متوسط مساحة البقع الناتجة عن التجزئة يساوي أو يتعدى ألف ( )1.000 متر مربع ؛ % 30 - من المساحة الكلية اذا كان متوسط مساحة البقع الناتجة عن التجزئة يقل عن ألف ( )1.000 متر مربع ويساوي أو يفوق ستمائة ( )600 متر مربع ؛ % 35 - من المساحة الكلية اذا كان متوسط مساحة البقع الناتجة عن التجزئة يقل عن ستمائة ( )600 متر مربع ويساوي أو يفوق ثلاثمائة وخمسين ( )350 مترا مربعا ؛ % 40 - من المساحة الكلية اذا كان متوسط مساحة البقع الناتجة عن التجزئة يقل عن ثلاثمائة وخمسين ( )350 مترا مربعا ويساوي أو يتعدى مائتي ( )200 متر مربع ؛ % 45 - من المساحة الكلية اذا كان متوسط مساحة البقع الناتجة عن التجزئة يقل عن مائتي ( )200 متر مربع ويساوي أو يفوق مائة ( )100 متر مربع ؛ % 50 - من المساحة الكلية اذا كان متوسط مساحة البقع الناتجة عن التجزئة يقل عن ( )100 متر مربع . ولا تستحق التعويضات المذكورة في هذه المادة إلا عن المساحة الاضافية التي تزيد عن النسب المحددة أعلاه . ويحدد التعويض باتفاق الاطراف فان تعذر ذلك حددته المحكمة على أساس قيمة الارض في تاريخ التسلم الموقت المشار اليه في المادة 23 أعلاه . الفرع الخامس : في عمليات التحديد والقيد في السجلات العقارية
المادة 31
قانون التجزئات العقارية
