المادة 39

قانون التجزئات العقارية

25-90Loi n° 25-90 · Dahir 1-92-7

يجب أن يشمل الضمان المشار اليه في المادة السابقة المبلغ المقدر لتكلفة أشغال التجهيز التي لم يتم انجازها حين بيع البقع الارضية الاولى من التجزئة

المادة 39 من قانون التجزئات العقارية: النص الكامل · Ma Loi