اذا لم ينفذ صاحب التجزئة برنامج تقسيط اشغال التجهيز المشار اليه في المادة 38 أعلاه يوجه اليه رئيس مجلس الجماعة الحضرية أو القروية انذارا يأمره فيه بإنجاز الاشغال المقررة ويضرب له أجلا للقيام بذلك . اذا لم تنجز الاشغال في الميعاد المحدد لذلك تستحق الجماعة الحضرية أو القروية مبلغ الضمان المنصوص عليه في المادة 38 اعلاه على ان تتولى بنفسها أو بواسطة من تفوض اليه ذلك انجاز الاشغال اللازمة
المادة 40
قانون التجزئات العقارية
