يتم التسلم الموقت عند انتهاء كل قسط من أقساط الاشغال ، وتضاف الى محضر التسلم الموقت شهادة من رئيس مجلس الجماعة الحضرية أو القروية تتضمن بيان البقع الارضية التي يمكن بيعها أو ايجارها . - 19 - ويتم التسلم النهائي بعد مضي سنة على تحرير محضر التسلم الموقت المتعلق بأشغال القسط الاخير
المادة 41
قانون التجزئات العقارية
