اذا كان الضمان المنصوص عليه في المادة 38 أعلاه عبارة عن تجميد مبالغ في حساب وجب ايداع المبالغ المخصصة لذلك في حساب يفتح في الخزينة العامة او في مؤسسة بنكية ويغذى ، فور انتهاء أشغال القسط الاول ، بالمبالغ الحاصلة من اثمان بيوع البقع الأرضية المبرمة بعد التسلم الموقت لكل قسط من أقساط الاشغال . ويمكن أن يفرج تدريجيا عن المبالغ المجمدة المشار اليها آنفا بحسب سير انجاز الاشغال وبعد التحقق من الحالة التي توجد عليها ، وذلك بشرط الادلاء بشهادة يسلمها رئيس مجلس الجماعة الحضرية أو القروية بعد موافقة اللجنة المشار اليها في المادة 24 أعلاه . ويهدف التحقق المشار اليه في الفقرة السابقة الى تمكين ادارة الجماعة الحضرية او القروية من التأكد من أن الاشغال المنجزة موافقة للتقديرات الواردة في برنامج تقسيط الاشغال الذي يتضمنه الملف المقدم للحصول على الاذن في القيام بإحداث التجزئة أو المجموعة السكنية . وينص في الشهادة التي يسلمها رئيس مجلس الجماعة الحضرية أو القروية على المبالغ النقدية التي يمكن الافراج عنها . الفصل الخامس : في الأبنية المقامة في التجزئات
المادة 42
قانون التجزئات العقارية
