المادة 45

قانون التجزئات العقارية

25-90Loi n° 25-90 · Dahir 1-92-7

يجب على صاحب التجزئة ان يضع نظاما للأجزاء المشتركة في التجزئات التي تكون فيها تلك الاجزاء كالطرق والمساحات الخضراء والملاعب ملكية خاصة . ويهدف النظام المشار إليه أعلاه على سبيل المثال الى تحديد : - الاجزاء المشتركة في التجزئة ؛ - 20 - - التزامات الشركاء ؛ - شروط تعيين ممثل الشركاء . ويجب أن يودع نظام الاجزاء المشتركة في مقر الجماعة الحضرية او القروية قبل التسلم الموقت لأشغال تجهيز التجزئة . الفصل السابع : في الإشهار