يجب فور الحصول على الاذن في القيام بإحداث التجزئة ان تجعل في متناول الجمهور بمقر الجماعة الحضرية أو القروية والمحافظة على الاملاك العقارية المعنية : - المستندات المنصوص عليها في البنود ( )2 و( )3 و( )4 من المادة 4 أعلاه ؛ - برنامج تقسيط انجاز الاشغال المنصوص عليه في المادة 38 أعلاه ، ان وجد . ويكون نظام الاجزاء المشتركة المنصوص عليه في المادة 45 أعلاه محل الاشهار المشار اليه في الفقرة الاولى من هذه المادة قبل التسلم الموقت لأشغال تجهيز التجزئة . ويجب أن تتضمن الوثائق المشار اليها اعلاه الاحالة على مراجع الاذن الصادر بإحداث التجزئة . ويمكن بمسعى من الجماعة الحضرية أو القروية أن تلصق في موقع التجزئة على نفقة صاحب التجزئة
المادة 46
قانون التجزئات العقارية
