المادة 51

قانون التجزئات العقارية

25-90Loi n° 25-90 · Dahir 1-92-7

فيما يتعلق بالتجزئات غير القانونية المعدة للسكن التي يراد إعادة هيكلتها ، يساهم صاحب التجزئة ومالكو البقع الارضية التابعة لها في مصروفات القيام بالتجهيزات غير المنجزة . وتوزع المساهمة المشار اليها اعلاه وتقدر وفق الاحكام المنصوص عليها في المواد 52 و 53 و 54 من هذا القانون

المادة 51 من قانون التجزئات العقارية: النص الكامل · Ma Loi